الصفحة الرئيسية

تنزيل برامج

القرآن الكريم
الموسوعة القرآنية
الحديث الشريف
شرح الحديث الشريف
جامعة الأزهر
موسوعة الفتاوي
شبهات المشككين
مفاهيم إسلامية
مساجد مصر
موسوعة الفقه
أعلام المسلمين
المخطوطات

منبر الإسلام



   المنتخب فى التفسير / سورة النساء/
 
آية 12

( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن  لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم )التفسير : 12 - للزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره فإن كان لها ولد فلزوجها الربع من بعد وصية تُوصِى بها أو دين. وللزوجة - واحدة أو متعددة - الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له منها أو من غيرها ولد، فإن كان له منهن أو من غيرهن فللزوجة أو الزوجات الثمن من بعد وصية يُوصى بها أو دين، وولد الابن كالولد فيما تقدم. وإن كان الميت رجلاً أو امرأة ولا ولد له ولا والد وترك أخًا لأم أو أختًا لأم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث يستوى فى ذلك ذَكَرُهم وأنثاهم بمقتضى الشركة من بعد أداء الديون التى عليه وتنفيذ الوصية التى لا تضر الورثة، وهى التى لا تتجاوز ثلث الباقى بعد الدين، فالزموا - أيها المؤمنون - ما وصاكم الله به، فإنه عليم بمن جار أو عدل منكم، حليم لا يعاجل الجائر بعقوبة.

السابق         التالي


( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم )التفسير : 12 - للزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره فإن كان لها ولد فلزوجها الربع من بعد وصية تُوصِى بها أو دين. وللزوجة - واحدة أو متعددة - الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له منها أو من غيرها ولد، فإن كان له منهن أو من غيرهن فللزوجة أو الزوجات الثمن من بعد وصية يُوصى بها أو دين، وولد الابن كالولد فيما تقدم. وإن كان الميت رجلاً أو امرأة ولا ولد له ولا والد وترك أخًا لأم أو أختًا لأم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث يستوى فى ذلك ذَكَرُهم وأنثاهم بمقتضى الشركة من بعد أداء الديون التى عليه وتنفيذ الوصية التى لا تضر الورثة، وهى التى لا تتجاوز ثلث الباقى بعد الدين، فالزموا - أيها المؤمنون - ما وصاكم الله به، فإنه عليم بمن جار أو عدل منكم، حليم لا يعاجل الجائر بعقوبة.

 
الصفحة الرئيسية الإتصال بنا روابط عن الموقع خريطة الموقع