الصفحة الرئيسية

تنزيل برامج

القرآن الكريم
الموسوعة القرآنية
الحديث الشريف
شرح الحديث الشريف
جامعة الأزهر
موسوعة الفتاوي
شبهات المشككين
مفاهيم إسلامية
مساجد مصر
موسوعة الفقه
أعلام المسلمين
المخطوطات

منبر الإسلام



   موسوعة المفاهيم /الخاء
 
الحيـــــــــــــــــاء

الخـــــــــــــاص

لغة: مأخوذ من قولهم "اختص فلان بكذا" إذا انفرد به، فالخصوص يقتضى الانفراد ويقطع العموم والشركة(1).

واصطلاحاً: اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد (2).

والخاص هو أحد أقسام اللفظ الأربعة باعتبار وضعه للمعنى وهى (الخاص. العام. المشترك. المؤول)

والخاص أربعة أقسام:

ا- ما يكون موضوعاً لشخص معين كأسماء الأعلام مثل خالد ومحمد.

2- وما يكون موضوعاً لنوع معين مثل رجل وفرس.

3- وما يكون موضوعاً لكثير محصور (محدود) وأسماء الأعداد مثل اثنين وثلاثة وثلاثين ومائة ألف وهكذا.

4- وما يكون موضوعاً لجنس معين كإنسان (3).

حكم الخاص:

إذا ورد لفظ خاص فى نص شرعى فإنه يتناول مدلوله على سبيل القطع ما لم يدل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر فمثلأ لفظ ثلاثة أيام فى قوله تعالى:} فصيام ثلاثة أيام { (المائدة 89) لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر فدلالته على ذلك قطعية (4) للخاص باعتبار الصيغة أربعة أنواع: المطلق، والمقيد، والأمر، والنهى(5).

أ. د/ يحيى أبو بكر

1- أصول الفقه الإسلامى- بدران أبو العينين 349. طبعة مؤسسة شباب الجامعة.

2- انظر. فتح الغفار بشرح المنار 1/16 طبعة مصطفى الحلبى 936 ا م أصول السرخسى 1/124.

3- تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص 27 منشورات دار القرآن والعلوم الإسلامية 1990 م

4- أصول الفقه الإسلامى بدران أبو العينين 350.

5- تيسير أصول الفقه ص 28.

المراجع

1- الوجيز فى أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، طبعة مؤسسة الرسالة 1987 م.

 

 
الصفحة الرئيسية الإتصال بنا روابط عن الموقع خريطة الموقع