الخـــــــــــــاص
لغة: مأخوذ من قولهم "اختص فلان بكذا" إذا انفرد به، فالخصوص يقتضى الانفراد ويقطع العموم والشركة(1).
واصطلاحاً: اللفظ الموضوع للدلالة
على معنى واحد على سبيل الانفراد (2).
والخاص هو أحد أقسام اللفظ الأربعة باعتبار وضعه للمعنى وهى (الخاص. العام. المشترك. المؤول)
والخاص أربعة أقسام:
ا- ما يكون موضوعاً لشخص معين كأسماء الأعلام مثل
خالد ومحمد.
2- وما يكون موضوعاً لنوع معين مثل رجل وفرس.
3- وما يكون موضوعاً لكثير محصور (محدود) وأسماء الأعداد مثل
اثنين وثلاثة وثلاثين ومائة ألف وهكذا.
4- وما يكون موضوعاً لجنس معين كإنسان (3).
حكم الخاص:
إذا ورد لفظ خاص فى نص شرعى
فإنه يتناول مدلوله على سبيل القطع ما لم يدل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر فمثلأ لفظ ثلاثة أيام فى قوله
تعالى:} فصيام ثلاثة أيام { (المائدة 89) لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر فدلالته
على ذلك قطعية (4) للخاص باعتبار الصيغة أربعة أنواع: المطلق، والمقيد،
والأمر، والنهى(5).
أ. د/ يحيى أبو بكر
1- أصول الفقه الإسلامى- بدران أبو العينين 349.
طبعة مؤسسة شباب الجامعة.
2- انظر. فتح
الغفار بشرح المنار 1/16 طبعة مصطفى الحلبى 936 ا م
أصول السرخسى 1/124.
3- تيسير أصول
الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص 27 منشورات دار القرآن
والعلوم الإسلامية 1990 م
4- أصول الفقه الإسلامى بدران أبو العينين 350.
5- تيسير أصول
الفقه ص 28.
المراجع
1- الوجيز فى أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان،
طبعة مؤسسة الرسالة 1987 م.