الجنــــــــازة
لغة: الميت، وقيل:
الميت مع نعشه، كما فى اللسان(1).
واصطلاحا: تطلق فى كتب الفقه
على الميت، وعلى صلاة الجنازة.
فإذا
قضى الإنسان نحبه وجبت له حقوق، أهمها خمسة: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه،
ودفنه، وقضاء ما عليه من ديون(2).
وتكون صلاة الجنازة بأن ينوى الصلاة على الجنازة الحاضرة (من ذكر أو أنثى)
ثم يكبر أربعا: يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ويصلى على النبى
e بعد الثانية، ويدعو
للميت بما يتيسر له بعد الثالثة، ويدعو لعامة المسلمين بعد الأخيرة، ثم يسلم(3).
ولا
يشرط لصلاة الجنازة جماعة محدودة بعدد، ويشترط لها من الطهارة ما يشترط لبقية
الصلوات، وشرط صحتها الإمامة، فإن فعلت بغير إمام أعيدت.
والأولى فيمن
يصلى على الجنازة: من أوصى الميت بأن يصلى عليه، ثم الأولياء العصبة على مراتبهم فى ولاية النكاح، وينبغى لأهل
الفضل أن يجتنبوا الصلاة على مُظهرى الكبائر والبدع
ردعا لأمثالهم، وصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها
البعض سقطت عن الباقى(4).
بعد ذلك لا بأس أن يدخل الميت فى قبره من أى ناحية، والقبلة أولى لأنها أفضل
الجهات،
ويضجع الميت على جنبه الأيمن، ويستقبل القبلة، وتمد يده اليمنى مع جسده، وتحل عقد
الأكفان من عند رأسه ورجليه، ويسوى من تحت رأسه ورجليه بالتراب حتى يستوى، ويستحب الدعاء له حينئذ(5).
أ. د/ على مرعى
المراجع
1- لسان العرب، لابن
منظور- طبعة دار المعارف، ومختار الصحاح لأبى بكر الرازى
طبعة دار المعارف، مادة (جنز).
2- معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعه جى ص
167- طبعة دار النفائس. بيروت ط 2 1408 هـ
– 1988
م
3- قوانين الأحكام
الشرعية، لابن جزى ص 88،90، 92 طبعة عالم الفكر
بالحسين- ط 1، 1405هـ- 1985 م.
4- سبل السلام، للصنعانى 2/532: 575 طبعة دار الحديث، ومواهب الجليل للحطاب
2/208 وما بعدها- دار الفكر- بيروت- ط 2، 1398هـ- 1978م.
5- بداية المجتهد، لابن رشد "الحفيد" 1/170 وما بعدها- طبعة دار
الفكر العربى للنشر والتوزيع.