المَهــْــــــــــــــــــــــــر
لغةً: هو ما يلتزم الزوج بأدائه
إلى زوجته حين يتم زواجه بها. كما فى المعجم الوجيز(1)
واصطلاحاً: اسم للمال الذى يجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابل
البُضْع، إمَّا بالتسمية أو بالعقد (2).
وقد أوجبه الشارع الحكيم للزوجة، كحق مقرر لها بعقد النكاح لقول الله تعالى
}
وآتوا النساء صدُقاتهن نِحلة{ (النساء4)، وما رواه سهل الساعدى أن رسول الله r قال لمريد الزواج من امرأة: (التمس ولو خاتماً من حديد)
متفق عليه (3).
والمهر المسمى هو الذى يتفق المتعاقدان على مقداره، ويذكرانه عند التعاقد
أو بعده، وهو يجب للمرأة إذا صح عقد نكاحها، وكان المسمى مالاً متقوماً معلوماً
ومهر المثل: هو الذى يفرض بحسب العادة فى مثل المرأة التى يراد تزوجها إذا
حدث أن فسد تسمية المهر، أو لا يسمى للمرأة مهر، أو يتفق المتعاقدان على نفى
المهر، أو يحدث الدخول بالمرأة فى نكاح فاسد، أو الاشتباه فى حل المدخول بها، فيجب
للمرأة فى هذه الحالات مهر مثلها من النساء. وإيجاب الصداق للمرأة على من يريد
الزواج بها فيه إعزاز لها، ورفعة لشأنها عنده، حيث يبذل لها ما يجهد المرء نفسه فى
سبيل اكتسابه وما تضن به النفس عادة، وهذا أدعى إلى دوام العشرة بين الزوجين.
وقد تميَّز التشريع الإسلامى بذلك عن كثير من الشرائع والأعراف التى لا
توجب للمرأة هذا الحق على زوجها، بل قد تفرض عليها بذل المال لمن يتزوجها فى مقابل
زواجه بها.
أ. د عبد الفتاح محمود إدريس
1- المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية ص 153، طبعة 1411 هـ- 1990
م، القاهرة مادة (مهر).
2- رد المحتار
على الدر المختار، محمد أمين (ابن عابدين) 2/ 337، ط2،
1383 هـ/ 963 ا م المطبعة الأميرية. القاهرة.
3- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. تحقيق محمد فؤاد عبد
الباقى 2/330، ط، 1413 هـ/1992 م، نشر دار الصفوة بالغردقة.
المراجع
1- الشرح الصغير، أحمد الدردير، ط 2، 1383هـ- 1963 م، مطبعة المدنى. القاهرة.
2- المغنى، عبد
الله أحمد بن قدامة، ط 1، 1348 هـ- 1931 م، مطبعة المنار. القاهرة.