الغســــــــــل
لغة: الغسل بالضم: هو الماء الذى يتطهر به وهو لغة: تمام الطهارة، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من سدر وخطمى ونحو
ذلك(1).
واصطلاحا: استعمال ماء طهور فى جميع البدن على وجه مخصوص
بشروط وأركان (2).
الغسل
مشروع بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى } وإن كنتم
جنبا فاطهروا{ (المائدة 6) وقوله
تعالى: } ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن{ (البقرة 222) تطهرن: أى اغتسلن.
وأما
السنة: فما روته عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)قال: "إذا
جلس بين شعبها الأربع ومسَّ الختان الختان فقد وجب
الغسل (3) والغسل يكون واجبا كغسل الجنابة والحائض، وقد يكون سنة كغسل الجمعة
والعيدين.
أسباب وجوب الغسل:
ا-
أبى سعيد الخدرى أن النبى (صلى
الله عليه وسلم) قال: "إنما الماء من الماء " (5) ومعناه: يجب الغسل
بالماء من خروج المنى ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة
فى النوم أو اليقظة (4). ودليله:
حديث إنزال الماء الدافق وهو المنى.
2- التقاء الختانين وإن لم
ينزل لحديث عائشة المذكور.
3- الحيض والنفاس، ودليل وجوبه قوله تعالى: } ويسألونك
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا
تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله { (البقرة 222) أى إذا
اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها، ودليل وجوبه فى النفاس الإجماع.
4- الموت من موجبات الغسل
عند الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل
الميت(6).
5- إسلام الكافر ذهب المالكية والحنابلة إلى أن إسلام
الكافر موجب للغسل، لما روى أبو هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبى (صلى الله
عليه وسلم) " اذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه أن يغتسل،(7).
وذهب
الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر، لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبى(صلى الله عليه وسلم)
بالغسل(8).
فرائض الغسل:
ا-
النية ويكفى رفع نية الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة.
2- تعميم الشعر والبشرة بالماء.
3- الموالاه اختلف الفقهاء
فيها: هل هى من فرائض الغسل أو من سننه؟
4- الدلك. اختلف الفقهاء
فيه هل هو سنة أو فرض .
سنن
الغسل:
1-
التسمية.
2-
غسل الكفين.
3-
إزالة الأذى
4-
ا لوضوء.
5-
البدء باليمنى
6- البدء بأعلى البدن.
7-
تثليث الغسل.
أ.
د/
فرج السيد عنبر
المراجع
1- المصباح المنير 2/ 447.
2- كشاف القناع 1 /139.
3- أخرجه مسلم فى كتاب
الحيض "باب ما يوجب الغسل " صحيح مسلم بشرح النووى
4/ 41. وما بعدها.
4- حاشية الدسوقى على
الشرح الكبير 1/ 136، كشاف القناع 1/ 139.
5- أخرجه مسلم فى كتاب
الحيض "باب بيان ان الغسل يجب بالجماع " صحيح
مسلم شرح النووى 4/ 38.
6- حاشية ابن عابدين1/ 112 ، حاشية الدسوقى على الشرح
الكبير 1/ 407، كشاف القناع 1/145، مغنى
المحتاج1/ 68.
7- أخرجه أحمد فى
المسند2/ 304 وصححه ابن خزيمة 1/ 125.
8-
حاشية ابن عابدين 1/ 113، المجموع شرح المهذب 2/ 152وما
بعدها.