الصفحة الرئيسية

تنزيل برامج

القرآن الكريم
الموسوعة القرآنية
الحديث الشريف
شرح الحديث الشريف
جامعة الأزهر
موسوعة الفتاوي
شبهات المشككين
مفاهيم إسلامية
مساجد مصر
موسوعة الفقه
أعلام المسلمين
المخطوطات

منبر الإسلام



   موسوعة الفقه /حرف الهمزة
 
إراقة

إراقة

تعريف الإراقة فى اللغة :

جاء فى المصباح راق الماء والدم وغيره ريفا من باب باع ، انصب ويتعدى بالهمزة فيقال أراقه صاحبه والفاعل مريق والمفعول مراق وتبدل الهمزة فيقال هرا قه والأصل هريقه (5).

وفى الاصطلاح: يؤخذ من نصوص الفقهاء وتعبيراتهم أنهم يستعملون كلمة إراقة فى أراقه دم الأضاحى والهدى . والعقيقية وغيرهما وفى أراقه الخمر بقصد إتلافه وهى فى ذلك لا تخرج عن معناها اللغوى المشار الية .

إراقة الدم فى الأضحية والهدى والعقيقة :                                           

جاء فى البدائع للكاسانى (2) : إن الإراقة فى حد ذاتها لا تعقل قربة لأنها إتلاف وإنما جعلت قربه فى وقت مخصوص فاقتصر كونها قربه على الوقت المخصوص وهو أيام الاضاحى فلا تقضى بعد خروج الوقت ولهذا إذا فات وقت الأضحية المحدد لا تقضى الأضحية بالإراقة وإنما تقضى بالتصدق بعين الشاه حيه أو بقيمتها لأن الأصل فى الأموال التقرب بالتصدق بها لا بالإتلاف وهو الإراقة إلا انه نقل إلى الإراقه مقيدا فى وقت مخصوص (3) كذلك جاء فى الهدى من النعم – الإبل والبقر والغنم – ما يعتبر إن القربة فيه إنما تكون بالإراقة فى زمان مخصوص ومكان مخصوص فقد جاء فى البدائع : معنى القربة فى الهدى من النعم سواء أكان دم تمتع أو قران أو هدى تطوع أو دم جبر بسبب جناية على الإحرام تكون بالإراقة شرعا ، والإراقة لم تعرف قربة فى الشرع إلا فى مكان مخصوص أو زمان مخصوص والشرع أوجب الإراقة ههنا فى الحرم بقوله تعالى " هديا بالغ الكعبة " حتى إذا ذبح الهدى جاز له إن يتصدق بلحمه على فقراء غير أهل مكة لأنه لما صار لحما صار معنى القربة فية فى الصدقة كسائر الأموال ولا يجوز ذبح هدى التطوع والتمتع والقران إلا فى يوم النحر وفى الأصل لمحمد بن الحسن يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر . وذبحة يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح لأن معنى القربة فى إراقة فى إراقة الدم فى أيام النحر اظهر (4) ولا يقوم  مقام الأضحية غيرها فقد جاء فى البدائع (5) : لا يقوم غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها فى الوقت لا يجزية عن الأضحية لأن الوجوب تعلق بالإراقة والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين انه لا يقوم غيره مقامه وههنا الواجب فى الوقت إراقة الدم على مورد الشرع ولما كانت الربة فى الأضحية قد تمحضت فى إراقة الدم فقط كان للمضحى أن يأكل من أضحيتة بل جاز له أن يحبس الكل لنفسه ولعياله لأن التصدق باللحم تطوع هنا انظر أضحية .

دم العقيقة

والعقيقة : هى الذبيحة التى تذبح للمولود وهى مما يتقرب به الى الله كالأضحية والهدى قال ابن القيم فى زاد المعاد : الذبائح التى هى قربة الى الله وعبادة ثلاثه : الهدى . والأضحية . والعقيقة وفى بيان وقتها . وحكمها تفصيل موطنه مصطلح عقيقة .

اراقة الخمر

مذهب الحنفية :

قال صاحب الدر المختار (6) خمر المسلم وخنزيره بأن اسلم وهما فى يده اذا اتلفها مسلم أو ذمى فلا ضمان وضمن المتلف المسلم قيمتها لذمى لأن الخمر فى حقنا مقومة حكما .

 مذهب الشافعية :

قال صاحب نهاية المحتاج (7) لا تراق الخمر على ذمى إلا أن يظهر شربها أو بيعها أو هبتها أو نحو ذلك ولو من مثله بأن يطلع عليه من غير تجسس وتراق عليه ثم قال إذا غصبت من مسلم يجب ردها مادامت العين باقية إذ له إمساكها لتصير خلا أما غير المحترمة وهى ما عصرت بقصد الخمرية فتراق ولا ترد عليه .

مذهب الظاهرية :

من اهرق خمراً لمسلم أو لذمى لا شئ عليه إذ لا قيمة للخمر وقدم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وأمر بإراقتها فما لا يحل بيعه ولا ملكه فلا ضمان عليه (8) كما قال صاحب المحلى لا يحل كسر أوانى الخمر ومن كسرها من حاكم او غيره فعليه ضمانها لكى تهرق وتغسل الفخار (9) .

مذهب الزيدية :

جاء فى شرح الأزهار ويجب أن يريق خمرا رآها له أو لمسلم غيره وقال فى الحاشية أو لذمى إذا كان فى بلد ليس لهم سكناها ولو كان ابتداء عصرها وقع بنية الخل لكنه كشف الغطاء فوجده لم تكتمل خليته بل هو خمر فأنه يلزمه إراقته ولو كان عصره بنية الخمر ثم لم يشاهده خمراً فأنه يلزمه إراقته .

----------------------------------------------------------------------

(1) المصباح مادة ريق .

(2) البدائع حـ5 ص 68 الطبعة الأولى سنة 1328 مطبعة الجمالية .

(3) العناية على الهداية بهامش الفتح حـ2 ص 43 .

(4) الهداية مع الفتح حـ2 ص 232 والبدائع حـ2 ص 224.

(5) البدائع للكاسانى حـ5 ص 66.

(6) حاشية ابن عابدين حـ5 ص 182.

(7) حـ4 ص 122.

(8) المحلى لابن حزم ص 5 ص 376.

(9) المرجع السابق حـ5 ص 511.


 
الصفحة الرئيسية الإتصال بنا روابط عن الموقع خريطة الموقع