الصفحة الرئيسية

تنزيل برامج

القرآن الكريم
الموسوعة القرآنية
الحديث الشريف
شرح الحديث الشريف
جامعة الأزهر
موسوعة الفتاوي
شبهات المشككين
مفاهيم إسلامية
مساجد مصر
موسوعة الفقه
أعلام المسلمين
المخطوطات

منبر الإسلام



   موسوعة الفقه /حرف الهمزة
 
أخت

الواجب نصف المهر ويكون

معنى كلمة( أخت)

الأخت: مؤنث الأخ والأخت المثيلة. يقال: " رماه الله بليلةلا أخت لها ".

و الجمع: أخوات.

وأخت يوشع كنى بها عن الشمس (1).

وبقية معانيها تؤخذ من معنى كلمة أخ-

انظر أخ.

الجمع بين الأختين نكاحا

مذهب الحنفية:

لا خلاف فى أن الجمع بين الأختين فيه النكاح حرام- لقوله تعالى " وأن تجمعوا بين الأختين " معطوفا على قوله عز وجل" حرمت عليكم أمهاتكم ". ولأن الجمع بينهما يفضى إلى قطيعة الرحم لأن العداوة

بين الضرتين ظاهرة وأنها تفضى الى قطيعة الرحم وقطيعة الرحم حرام. فكذا المفضى.

حتى وان رضيت بذلك. فان الطبع يتغير:

وهذا الحكم متفق عليه من جميع المذاهب

الإسلامية .

 واتفقوا أيضا على أن الأختين من الرضاعة

بل لا يجوز لرجل أن يجمع بينهما نكحا لحديث الرسول صلى الله عليه " وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".

كما اتفقوا على أنه أو تزوج الأختين معا بعقد واحد فسد نكاحهما لأن نكحهما حصل جمعا بينهما فى النكاح. وليست أحداهما بفساد النكاح بأولى من الأخرى فيفرق بينه وبينهما ثم إن كان قبل الدخول فلا مصر لهما ولاعدة عليهما، لأن النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول وان كان قد

دخل بهما فلكل واحدة منهما العقر وعليهما المدة.

وان تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز نكاح الأولى وفسد نكاح الثانية.

ولا يفسد نكاح "الأولى لفساد نكاح الثانية. لأن الجمع حصل بنكاح الثانية فاقتصر الفساد عليه ويفرق بينه وبين الثانية.

وان تزوج احداهما بعد الأخرى جاز نكاح أولى.

 لا يجوز له التحرى بل يفرق بينه وبينهما لأن نكاح أحداهما فاسد بيقين وهى مجهولة. ولا يتصور حصول مقاصد النكاح  من المجهولة ثم إن ادعت كل واحدة منهما أنها هى الأولى ولابينة لها يقضى بنصف المهر لأن النكاح الصحيح أحدهما وقد حصلت الفرقة قبل الدخول لابصنع المرأة. فكان

الواجب نصف المهر ويكون. بينهما لعدم الترجيح إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى.

وروى عن أبى يوسف: أنه لا يلزم الزوج شئ لجهالة المقضى لها.

وروى عن محمد: أنه  يجب عليه المهر  كاملا بينهما نصفان. لأن الزوج أقر بجواز نكاح إحداهما فيجب مهر كامل.

وان قالتا: لا ندرى أيتنا الأولى. لايقضى  لهما بشئ (2)

مذهب الحنابلة:

قبل الدخول عليه لاحداهما نصف المهر. يقترعان عليه. فتأخذه من خرجت لهـا  القرعة لأن نكاح إحداهما صحيح. وقد فارقها قبل الدخول.

وله أن يعقد على إحداهما فى الحال بعد فراق الأخرى قبل الأخرى  لأنه لا عدة فان كان دخل بإحداهما دون لأخرى ثم طاقها أو فسخ الحاكم. أزرع بينهما فان وقعت القرعة لغير المدخول بها. فلها نصف المهر. وللمدخول بها مهر المثل به  استحل منها وان وقعت القرعة بالمدخول بها. فلا شئ للاخرى غير المدخول بها. وللمدخول بها المسمى جميعة. لتقريره بالدخول. وان كان دخل بهما وأصابهما. فلا حداهما المسمى. ولأخرى مهر المثل يقرع ينهما تأخذ المسمى ممن تأخذ مهـر المثل إن تفاوتا (3).

وكما لا يجوز. للرجل ا ن يتزوج إى أمراه فى نكاح أختها. لا يجوز له أن يتزوجها فى عدة أختها.

سواء كانت العدة من طلاق رجعى. أو بائن بينونة صغرى أو كبرى. أو بالمحرمية ا لطارئة بعد الدخول أو بالدخول فى نكاح فاسد أو بالوطء في شبهة.

وهذا هو مذهب الحنفية،. والحنابلة.و الاباضية.

ودليلهم. أن نكاح الأولى قائم لبقاء بعض أحكامه 4 كالنفقة والمنع عن الخروج والفراش والطلاق تأخر عمله. فلو جاز النكاح لكان جملا بين الأختين فى - هذه الأحكام فيدخل تحت النص.

والأن الجمع قبل  الطلاق إنما حرم لكونه مفضيا إلى قطيعة الرحم. لأنه تورث الضغينة وأنها تقضى إلى القطيعة. والضغينة  هنا أشد لأن معظم النعمة وهو ملك الحل الذى هو سبب اقتضاء الشهوة قد زال فى حق المعتدة. وبنكاح الثانية يصير جميع ذلك لها.-

وتقوم مقامها وتبقى محرومة الخط. للحال. من الأزواج. فكانت الضغينة أشد فكانت أدعى إلى القطيعة. بخلاف ما بعد انقضاء العدة. لان هناك لم يبق شئ من علائق الزوج الأول فكان لها سبيل الوصول  إلى زوج آخر. فتستوفى حظها.من  الثانى فتسلى به فلا تلحقها الضغينة (4).

وعند باقى المذاهب. وهم الشافعية.. والمالكية. و الظاهرية. والأمامية. و الزيدية:

يجوز له أن يتزوج الأخت فى عدة أختها إلا فى عدة من طلاق رجعى.

لأن المحرم هو الجمع بين الأختين فى النكاح. والنكاح قد زال من كل وجه لوجود المزيل له وهو الطلاق الثلاث أو البائن. فلم يتحقق الجمع فى النكاح. فلا تثبت الحرمة ،لا نقطاع العصبه وصيرورتها كالأجنبية. لكن على كراهة شديدة عند الأمامية. لتحرمها بحرمة الزوجية (5). واتفقوا جميعا على أنه لو ولدت منه إحدى الأختين أو كلتاهما فالنسب لاحق به. لأنه إما من نكاح أو شبهة نكاح (6).

الا أن الاباضية قالوا: إن علمت حر مت ولا نسب ولا ارث وان لم تحلم ثبت النسب وان رتبهما عمدا ثبت نسب الأولى ولا توارث (7).

وعند الأمامية:

لا يحل للرجل أن يتزوج بأخت امرأته متعة.

لعموم الآية. ولصحيحة أحمد بن أبى ضر عن أبى الحسن الرضا قال: " سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة. قال. لا. قلت. حكى زرارة مع التعارض.

عن ابى جعفر فى المتعة انما هى مثل الاماء يتزوج من شاء قال .لا " (8)

الجمع بين الأختين ملكا

عند الحنفية : وبقية المذاهب :

اتفقت المذاهب الاسلامية على انه يجوز الجمع بين الأختين نسبا او رضاعا فى ملك اليمين فقط دون الوطء . لان الملك قد يقصد به غير الوطء وهو الخدمة وغيرها .

أما الجمع بينهما فى الوطء بملك اليمين فاتفقوا على حرمته وعدم جوازه .

 اما استدلوا بالكتاب والسنة .

اما الكتاب فقوله تعالى :" وان تجمعوا بين الأختين "والجمع بينهما فى الوطء جمع بل أولى من العقد لانه اقوى .ولان التقاطع فيه أكثر فيكون حراما .

واما السنة : فما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه فى رحم اختين ".

ولم يخالف فى هذا الحكم من الصحابة سوى عثمان رضى الله عنه فانه قال : احلتهما آيه وحرمتهما آية .

عنى بآية التحليل قوله تعالى :"الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم " وبآية التحريم آيه الجمع السابقة . وذلك منه اشارة الى تعارض دليلى الحل والحرمة فلا تثبت الحرمة

والرد عليه. أن الأخذ بالمحرم أولى عند التعارض احتياطا للحرمة. لأنه يلحقه المأثم بارتكاب المحرم ولا مأثم فى ترك المباح.

وكما لا يجوز الجمع بينهما فى ا لوطء، اتفاقا. كذلك لا يجوز الجمع بينهما اتفاقا فى الدواعى من اللمس بشهوة وكذا التقبيل والنظر إلى الفرج لأن الدواعي إلى الحرام حرام(9) .

غير أن الحنابلة قالوا: إن الجمع بيت الأختين فى الاستمتاع بمقدمات الوطء.- يكره ولا يحرم  وإذا ملك أختين معا أو على التعاقب فله أن يطأ إحداهما. لأن الأمة لا تصير فراشا بالملك وليس له أن يطأ الأخرى بمد ذلك. ما لم يحرم فرج الأولى على تمسه

إما بالتزويج أو  بالإخراج عن ملكه . لأنه

لو وطىء الأخرى. لصار جامعا وهذا

لا يجوز (10).

وقد خالف الظاهرية فى هذه الصورة ه  فقالوا: من اجتمع فى ملكه أختان فهما جميعا عليه حرام. حتى يخرج إحداهما عن ملاكه بموت أو بيع أو هبة أو غير ذلك من ا لوجوه (11).

ولو كاتبها. يحل له وطء الأخرى كما فى ظاهر الرواية ضد الحنفية والمالكية والشافعية. لأنه حرم فرجا على المولى بما بالكتابة. ولو وطئها لزمه العقر ولو وطئت

بشبهة أو نكاح. كان المهر لها لا للمولى فلا يصير بوطء الأخرى جامعا بينهما فى الوطء  (12) وفى رواية عن أبى يوسف لا يحل لأنه بالكتابة لم يملك وطأها غيره.

عند الحنابلة وأبى يوسف من الحنفية:

لا يحل له وطء الأخرى. لأنه بالكتابة لم يملك وطأها غيره (13) ولو تزوج جارية. ولم يطأها حتى ملك أختها. فليس له أن يطأ المشتراة.

لأن الفراش يثبت بنفس النكاح. ولأن النكاح يقصد به الوطء والولد. فصارت المنكوحة موطوءة حكمة فلو وطئ المشتراة

. لصار جامعا بينهما فى الوطء.وهذا الحكم متفق عليه (14).

أما لو كانت فى ملكه جارية قد وطئها ثم تزوج أختها أو تزوج أخت أم ولده. جاز عقد النكاح ولكن لا يطأ الزوجة ما لم يحرم فرخ الأمة التى فى ملاكه أو أم ولد..

. وهذا عند الحنفية والشافعية والأمامية (15)

وعند باقى المذاهب الأخرى: ان وطئ

أمته ثم تزوج أختها لم يصح النكاح. لأن عقد النكاح تصير به المرأة فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت. كالوطء بخلاف شراء أخت زوجته. فان الشراء يكون للوطء وغيره بخلاف النكاح (16).

فان حرمت عليه سريته بإخراج عن ملكه ثم تزوجت الأخت بعد استبرائها صح النكاح لزوال كونا فراشا له.

فان رجعت إليه الأمة. فالزوجية بحالها لأنها أقوى وحلها" باق لقوة الزوجية.

ولم يطأ وأحده منهما حتى يحرم عليه الأخرى. وهذا لا ينافى بقاء حل الزوجة. لأن التحريم لعارض لا يرفع الزوجية.

وان أعتق سر يته ثم تزوج أختها قبل فراغ مدة استبرائها لم يصح النكاح . كما لو تزوجها  فى عدة أختها (17)

ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده التى تعتد منه. بأن أعتقها ووجبت عليها العدة، عند أبى حنيفة وزفر. لأنه ا أما جاز نكاح  أخت أم الولد قبل الإعتاق لضعف فرا شها فان أعتقها قوى فراشها فكان نكاح أختها جمعا بينهما فى الفراش.

وقال الصاحبان: يجوز لان الحرمة فى الحرة لمكان الجمع بينهما فى النكاح من وجه ولم يوجد فى أم الولد. لانعدام النكاح أصلا. ولأن العدة فى أم الولد أثر فراش الملك وحقيقة الفراش فيها لا يمنع النكاح فإذا لم يكن فراش الملك حقيقة مانعا فأثره أولى أن لا يمنع (18).

ولو خالف مشترى الأختين ووطأهما واحدة لعد واحدة. فوطء  الثانية محرم عند الحنابلة لأنه الذى حصل به جمع مائه فى رحمهما. ولزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما بإخراجها من ملكه. لان الثانية صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه أختها كما لو وطئها ابتداء. فان عادت إلى ملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى هذا إن لم وجب الاستبراء. فان وجب الاستبراء بأن باعها أو وهبها. ثم عات إليه لم يلزم- ترك أختها (19) انظر "استبراء".

وخالفهم فى هذا الأمامية وقالوا: لوطىء إحدى الأختين المملوكتين صرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن. ملكه..

فلو وطئ الثانية فعل حزاما مع علمه بالتحريم. ولا تحرم الأولى. لأن الحرام لا يحرم الحلال والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية. فيستحب ولاصالة الاباحة (20)

. ولاية الأخت فى الحضانة

الحضانة تكون للنساء فى وتكون للنساء  فى وقت.

والأصل فيها النساء لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار. ثم تصرف إلى. الرجال. لأنم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر- انظر

" حضانة ". ومرتبة الأخوات  كل مذهب كالآتى: مذهب الحنفية والشافعية:

تكون بعد الأمهات (21).

مذهب المالكية:

الحضانة ثابتة للام ثم أم الأمم ثم جدة الأم

ثم الخالة شقيقة أو لأم. ثم خالة الأم. ثم

عمة الأم. ثم الجدة للأب. ثم الأب، ثم الأخت (22).

مذهب الحنابلة:

أولى الكل بالحضانة.

إلام. ثم أمهاتها وان علون. ثم الأب.

ثم أمهات الأب. ثم الجد أبو الأب. ثم أمهات الجد أبو الأب. ثم جد الأب. ثم أمهات جد الأب ثم الأخوات (23).

مذهب الظاهرية:

أن استووا فى صلاح الحال. فالأولى بالحضانة. إلام. والجدة. ثم الأب والجد ثم الأخ والأخت(24)

مذهب الزيدية:

إلام أولى بولدها. ثم أمهاتها وان علون ثم الأب الحر. ثم الخالات. ثم أن أمهات الأب وان علون ثم أمهات أبى  إلام. ثم الأخوات (25)

مذهب الأمامية

مرتبة الأخوات فى الحضانة بعد الأبوين.

والجد والجدة. ثم الأخوات (26).

وأولى الأخوات فى حضانة الصغير أو الصغير. الأخت الشقيقة.

لأنها تدلى بقرابتين فترجح على الأخت لام.

والأخت لأب.

وهذا الحكم متفق عليه من جميع المذاهب

ما عدا الظاهرية. فان الأولوية عندهم للاحوط للصغير أو الصغيرة فى دينهما ثم

د نيا هما  انظر " أخ"

واختلفت المذاهب بعد ذلك فى تقديم الأخت لأب على الأخت لام أو  العكس. فعند الحنفية. والمالكية. والحنابلة.

و الأمامية. والزيدية.

ترجح الأخت لأم على الأخت لأب لأنها تدلى بقرابة الأم، فكانت أولى. ولأن هذه الولاية مستفادة من قبل الأم.

فكل من يدلى بقرابة ألام. كان أولى.

لأنها تكون أشفق (27).

وعند الشافعية:

تفدم الأخت من الأب على الأخت من الأم لقوة الجهة.

لان الأخت من الأب أقوى من الأخت

من الأم فى الميراث والتعصيب مع البنات. وأيضا لأن الأخت من الأب تقوم مقام الأخت الشقيقة فى الميراث. فقامت مقامها فى الحضانة (28).

واختلفت الرواية عن أبى حنيفة فى الأخت

لأب مع الخالة. أيتهما أولى. روى عنه فى كتاب  النكاح أن الخالة أولى

وهو قول محمد وزفر والشافعى فى المذهب

القديم وذلك لما روى أن بنت حمزة لما رأت

عليا رضى الله عنه تمسكت به وقالت ابن عمى

فأخذها فاختصم فيها على وجمر وزيد بن

حارثة رضى الله عنهم. فقال على رضى الله

عنه بنت عمى. وقال جعفر بنت عمى وخالتها

عندى. وقال زيد بن حارثة بنت أخى.

آخيت بينى وبين حمزة يارسول الله. فقضى

رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لخالتها.

وقال عليه السلام " الخالة والدة، فقدسي

الخالة والدة فكانت أولى.

وروى عنه فى كتاب الطلاق. أن الاخت

لأب أولى لانا بنت الأب. والخالة بنت

الجد فكانت الأخت اقرب. فكانت أولى.

وتقديم المدلى بالأم على المدلى بالأب إنما

لكون عند اتحاد مرتبتهما قربا (29).

واختلفت المذاهب أيضا فى أولوية الأخت

مطلقا على الخالة.

فعند المالكية والزيدية:

الخالة أولى من الأخت عامة. لحديث

الرسول المذكور " الخالة والدة "

ولما قيل فى تفسير قوله تعالي  لا ورفع

أبويه على العرش إنها كانت خالته (30).

وقال الحنفية والشافعية فى الجديد.

والحنابلة والامامية:

تقدم الأخت من أى جهة قرابة كانت على الخالة لقربها. ولأنها شاركت فى النسب وقدمت فى الميراث.

ولما ذكر قبلا من دليل الأمام أبى حنيفة:

فى توجيه رواية كتاب  الطلاق (31).

واتفقت المذاهب ما عدا الظاهربة على أنه

إن اجتمع أخ وأخت. قدمت  الأخت على من فى درجتها من الاخوة. لان الأنوثة مع التساوى توجب الرجحان.

ولأن الأنثى أرفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه سيما الصغير والأنثى (32).

ما لو كان لها ثلاث أخوات كلهن على درجة واحدة بأن كن لأب وأم أو لأب فقد أو لأم فقد فأفضلهن صلاحا وورعا أولى.

فأن كن فى ذلك سواء فاكبرهن سنا أولى بالحضانة وهذا عند الحنفية (33)

وعند الشافعية والحنابلة والأمامية:

يقرع بين ا الأخوات المستويات قربا قطعا للنزاع عند عدم المرجح لما فى اشتراكهن من الأضرار بالولد (34)

   وعند المالكية:

فى الأختين إن اتحدت مرتبتها تقدم من هى أقوى شفقة وحنانا على المحضون. وتقدم المسنة على غيرها لأنها أقرت إلى الصبر والرفق من غيرها فان تساويتا فالظاهر القرعة فان كان فى إحداهما صيانه

وفى الأخرى شفقة فالظاهر تقديم ذات الشفقة (35)

وعند الزيدية:

إذا كان للصبى أختان مستويتان فى الاستحقاق كانت حضانتهما. بالمهايأة (36).

وعند الظاهرية:

ان كانت اثنتان من الأخوات مأمونتين فى دينهما مستويتين فى ذلك فان كان إحداهما

أحوط للصغير فى دنياة  فهى أولى. وان كانت إحداهما أحوط الصغير فى دينه والأخرى أحوط له فى دنيا. فالحضانة لذات ا لدين.

فان استوتا فى كل ذلك وأبت كل منهما أن يكون الصغير أو الصغيرة عند كل منهما مدة. فالقرعة قطعا للنزاع (37).

وعند الشافعية:

أن اجتمع الرجال والنساء والجميع من أهل الحضانة. يقدم الأب على الأخت من الأب فان اجتمع الأب مع الأخت من ألام. فيه وجهان.

أحدهما: أن الأب أحق وهو ظاهرالنص.

لأن الأب له- ولادة وارث فقدم على الأخت. والثانى وهو قول أبو سيد الاصطخرى:

أنه تقدم الأخت على الأب. لانها من أهل "الحضانة. والتربية.

وتدلى بالأم فقدمت.

وان اجتمع الحد مع الأخت من الأم.ففيه وجهان كما لو اجتمعت مع الأب.

وان اجتمع مع الأخت لأب ففيه"وجهان أيضا:-

أحدهما أن الجد أحق لأنه كالأب فى الولادة والتعصيب فكذلك فى التقدم على الأخت.

والثانى: أن الأخت أن لانا تساويه فى الدرجة. وتنفرد بمعرفة الحضانة (38).

وعند الحنابلة:

إن كانت أخت من أبوبن وأخت من أب فأسقطت الأخت من الأبوين حقا لم يسقط حق الأخت من الأب. لان استحقاقها من غير من غير جهتها وليست فرعا عليها (39).

ميراث الأخت والأخوات الشقيقات

للأخوات الشقيقات أحوال خمس

أولا: النصف للواحدة. قوله تعالى

" وله أخت فلها نصف ما ترك،ثانيا: الثلثان للاثنين فصاعدا لقوله تعالى:

" فان كانتا اثنتين فدما الثلثان مما ترك،وإذا استحقت الاثنتان الثلثين: كان استحقاق ما فوقهم للثلثين أظهر.

وأيضا الله سبحانه. صرح فى الأخوات بالاثنتين. وفى البنات بما فوقهما فى قوله تعالى: " يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فان كن نساء فوق اثتتين فلهن ثلثا ما ترك، ليعلم من حال الأختين حال البنتين. ومن حال البنات حال الأخوات بطريق الأولوية(40)

ومع هذا فقد روى عن صيدنا جابر أنه قال: اشتكيت وعندى سبع أخوات. فدخل  على رسوله الله صلى الله عليه وسلم. فنفخ فى وجهى فأفقت. فقلت يارسول الله. ألا أوصى لأخواتي بالثلث.. قال " أحسن " قال قلت: الشطر. قال " أحسن " ثم  خرج وتركنى فقال لا ياجابر. لا أراك ميتا من وجعك هذا، وان قد  أنزل فبين الذى لأخواتك فجعل لهن الثلثين " (41).

والمراد بالأخوات هنا الشقيقات أو لأب وذلك لأنهن اللائى يرثن بالتعصيب فى بعض الحالات وقد جاء فى هذه الآية متى يرهن بالتعصيب كما سيأتى: على حين أن الاخوة والأخوات لأم يرثن بالقرض ولأن الأخوات لأم قد علم حالان فى آية الكلالة الأخرى أول السورة.

ثالثا: مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثين يصرن عصبة به لاستوائهم فى  القرابة إلى الميت. قال الله تعالى " وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثين" فلم يقدر نصيب الأخوات فى حالة الاختلاط.

كما لم يقدر نصيب الاخوة. فدل ذلك على أنهن قد صرن عصبات معهم.

رابعا: لهن الباقى. وهو النصف أو الثلث. مع البنات أو بنات الابن.لقولى الرسول صلى الله عليه وسلم "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ".

وحديث ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى ابنة وابنة ابن وأخت قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن بالسدس تكملة للثلثين. وللأخت بالباقى"فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم جعل الأخت مع البنت عصبة.

والمراد بالولد فه قوله تعالى " ان امرؤ هلك ليس له ولد وأسه أخت فلها نصف ماترك مما هو الذكر. بدليل ما عطف عليه فى الآية نفسها بقوله تعالى " وهو يرثها لم يكن له ولد " أى ابن بالاتفاق. فان الأخ يرث أخته مع ابنتها بالاتفاق.

ولهم الباقى أيضا إذا كان معهن أخ أو أخوة" للذكر مثل حظ  الأنثيين " (42)  وهذا هو ما ذهب إليه جميع فقهاء المذاهب عدا الأمامية والظاهرية.

فعند الأمامية:

لا يرث أصد من الاخوة أو الأخوات مع البنت أو البنات. لأنهم من جهة قرابة تلى جهة البنوة والأبوة فيمنع الأقرب الأبعد من الميراث.

ولا ميراث للعصبة عندهم على قدير زيادة الفريضة عن السهام إلا مع عدم القريب أى الأقرب منهم لعموم الآيئ " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض "وإجماع أهل البيت.

فيرد فاضل الفريضة على البنت أو البنات. وعلى الأخت والأخوات أشقاء أو لأب عند فقد الأشقاء. وعلى الأخوة لأم عند عدم وارث فى درجتهم (43) انظر " رد ".

      وعند الظاهرية:

     لا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابنة ولا مع ابنة ابن وان سفلت والباقى بعد     نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ. وابن الأخ والعم إلا أن لا يكون للميت عاصب فيكون حينئذ ما بقى للأخت الشقيقة أو لأب وللأخوات كذلك. ودليلهم: قوله تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " واسم الولد يقع على الابنة وبنت الابن كما يقع على الابن وابن الابن فى اللغة والقرآن وأى فرق بين الولد

فى الآية السابقة، والولد فى قوله تعالى:

" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم".. وقوله تعالى " فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث " وقوله تعالى " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ين ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،.

فلم يختلفوا فى جميع هذه الآيات أن الولد سواء كان ذكرا وأنثى أو ولد الولد. فالحكم " واحد (44) فلا ميراث للأخت مع الولد ذكر كان أو أنثى. بخلاف الأخ فانه يأخذ ما بقى من الأنثى بالعصوبة  ولا عصوبة للأخت بنفسها وإنما تصير عصبة بغيرها (45) إذا كان ذلك الغير عصبة. وليست للبنت عصوبة فكيف تصير الأخت معها عصبة.

واستدلوا أيضا بما روى عن ابن عاس " الذى هو أصلا صاحب هذا الرأي الذى تابعه فيه الظاهرية،. قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت القرائض فلأولى رجل ذكر ".

فان لم يكن للميت رجل عاصب أصلا.أخذنا بحديث ابن مسعود. إلى ابق ذكره. وجعلنا الأخت عصبة كما فى نصه. ولم نخالف شيئا من النصوص (46).

خامسا  يحجبن عن الإرث. فلا يرثن شيئا. وذلك مع وجود:

الابن: وابن الابن وان سفل عند جميع المذاهب وبالبنت عند الأمامية الظاهرية لما صدق بيانه.

الأب: بالاتفاق عند الجميع.

الجد لأب: عند أبى حنيفة والظاهرية

والاباضية.

أما سقوط الأخوات بالابن فيقوله تعالى

إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف مما ترك".

والمراد الابن كما سبق.

وأما سقوطهن بالأب. فلأنهن كلالة. وتوريث الكلالة مشروط  بفقد الولد والوالد(47)

وأما سقوطهن بالجد عند من قال به فلأنهم نزلوا الحد منزلة الأب ويسرى حكم الحجب هذا على الأخت والأخوات لأب.

ميراث الأخت والأخوات لأب

قبل الاستطراد فى ميراثهن نذكر أولا الأصول التى يعتمد عليها ميراثهن.

أولا: إن قوله تعالى " ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونسـاء فللذكر مثل حد الأنثين"

 أن ". ينطبق على الأخوات لأب كما ينطبق على الأخوات الشقيقات (48).

ثانيا: إن منزلة الأخوات لأب من الشقيقات هى منزلة بنات الابن من البنات الصلبيات (49).

ثالثا: إن ميراث الأخوات لأب. إذا لم يكن معهن شقيقات كمنزلة الشقيقات إلا أنهن لا يشتركن مع الأخوة لأم فى المسألة التى شاركهم فيها الأشقياء والشقيقات لأنهن خرجن من ولادة الأم التى جمعت أولئك (50). وبناء على هذه الأصول يكون للأخوات لأب حالات سبع:

أولا: النصف للواحدة.

ثانيا: الثلثان للاثنتين فصاعدا. لما ذكرناه من النصوص فى الشقيقات وهنا.

ثالثا: السدس- مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين.

لأن حق الأخوات الثلث إن وقد أخذت الأخت الشقيقة النصف. فبقى منه سدس. فيعطى للأخوات لأب حتى يكمل حق الأخوات.

رابعا: أن يمرن عصبة مع البنات أو مع بنات الابن لما ذكرنا فى الأخت الشقيقة والخلاف هنا تعس الخلاف هناك.

 خامسا: أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن وحينئذ يكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثين- للآية المذكورة (51)

وخالف فى هذا الظاهرية. قالوا:

لو ترك أختا شقيقة وأخوة وأخوات لأب فللشقيقة النصف. وما بقى بين الاخوة والأخوات لأب ما لم يتجاوز ما يجب للأخوات السدس. فلا يزدن على السدس أصلا. ويكون الباقى للذكر وحده فان كانتا شقيقتين. وأختا أو أخوات الأب وأخا لأب فالثلثان للشقيقتين و الباقى للأخ الذكر.

ولا شئ للأخت أو الأخوات الأب.

ودليله ما روى عن مسروق بن الاجدح

قال: كان ابن مسعود يقول:

فى أخوات شقيقات واخوة. وأخوات

لأب للأخوات الشقيقات الثلثان وسائر المال للذكور دون الإناث.

أما الآية فهى حجة على من احتج بما. لأن

الله تعالى: إنما قال ذلك فيما يرثه الاخوة والأخوات لا فيما ورثه الأخوات بالفرض المسمى. والنص قد صح بأن لا يرث الأخوات بالفرض المسمى أكثر من الثلثين.

وقد أجمع المخالفون لنا. على أن من ترك

أخا شقيقة. وعثر أخوات لأب وعما فانه ليس للأخوات للأب إلا السدس فقلى والباقى للعم.

وأجمعوا على أنه لو ترك أختين شقيقتين

وعشر أخوات لأب. وعما أو ابن عم.

أن اللواتى للأب لا يرثن شيئا أصلا.

فمن أين وجب أن يرون مع الأخ ولا يرثن مع العم. ولا مع ابن العم. ولا مع ابن

الأخ.

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

" ألحقوا القرائض بأصحابها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر ".

والفرائض فى هذه. المسألة إنما هوالنصف  للشقيقة أو الثلثان للشقيقتين أو النصف للشقيقة والسدس للتى للأب أو اللواتى للأب فقط .

فصح أن الباقى لأولى رجل ذكر (52).

وعند الامامية:

لا يرث الاخوة ولا الأخوات لأب مع الشقيقة.

و للأخت الشقيقة النصف تسمية والباقى ردا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى ردا.

حيث يشترطون فى ميراث بنى الأب عدم المتقرب بالأبوين ذكرا كيان أو أنثى (53).

 سادسا: لا يرثن مع الأختين الشقيقتين،لأنه قد كمل لهما حق الأخ وات وهو الثلثان فلم يبق للأخوات لأب شئ إلا أن يكون ممهن أخ فيعصبهن كما ذكرنا.

أما الأمامية فكما ذكرنا: الباقى وهم

الثلث يرد عندهم على الشقيقتين.

سابعا: لا يرثن مع الأخ الشقيق لحديث على رضى الله عنه قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بنى ألام بم يتوارثون دون بنى العلات (54).

---------------------------------------------------------------

(1)      المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية الطبعة الأولى سنة 1380 هـ ، سنة 1960م مطبعة مصر ج1 ص9 ع 2-3 .

(2) البدائع حـ2 ص 262،263

(3) كشاف القناع حـ3 ص 43،44

(4) البدائع حـ2 ص 263 ، ص264 ،وكشاف القناع حـ3 ص وشرح النيل حـ3 ص18

(5)راجع تحفة المنهج حـ3 ص160 وحاشية الدسوقى حـ2 ص260 والمحلى حـ9 ص521 وشرح الازهلر حـ2 ص 341

(6) المراجع السابقة.

(7) شرح النيل حـ3 ص17

(8) الروضة البهية حـ2 ص93

(9) البدائع حـ2 ص 264 ،265، التحفة حـ3 ص160 وحاشية الدسوقى حـ2 ص258،262 وكشاف القناع حـ3 ص44 والروضة البهية حـ2 ص88

(10) كشاف القناع حـ3 ص 44

(11) المحلى حـ9 ص 521

(12) البدائع حـ2 ص 265  وتحفة المنهج حـ3 ص160 وحاشية الدسوقى حـ2 ص260

(13) البدائع حـ2 ص 265 وكشاف القناع حـ3

(14) البدائع حـ2 ص265

(15)البدائع حـ 2 ص 265 وتحفة المنهج حـ3

(16) كشاف القناع حـ3 ص 45 وحاشية الدسوقى حـ2 ص 262 والمحلى ص 521 وشرح الأزهار حـ3

(17) كشاف القناع حـ3 ص45 ،46

(18) البدائع حـ2 ص 265 وكشاف القناع حـ3 ص 46

(19) كشاف القناع حـ3 ص45

(20) الروضة البهية حـ2 ص88،89

(21)البدائع حـ4 ص43 ،41 وفتح القدير حـ3 ص 314 ،315 والسنى المطالب حـ3 ص415 وتحفة المنهج حـ3 ص389

(22) حاشية الدسوقى حـ2 ص 536 ،537 وشرح الخرشى

(23) المغنى حـ9ص 309 وكشاف القناع حـ3 ص 326

(24)المحلى 10 ص 333

(25) الروضة البهية حـ2 ص140

(26) شرح الأزهار حـ 2 ص 522 ،524

(27) البدائع حـ4 ص 41واسنى المطالب حـ3

(28) المهذب حـ2 ص 170 وأسنى المطالب حـ3 ص 452

(29) البدائع حـ4 ص41

(30) حاشية الدسوقى حـ2 ص 537 وشرح الازهار523

(31) البدائع حـ2 ص41 وتحفة المنهاج حـ3 ص 389 والمهذب حـ2 وكشاف القناع حـ3 والروضة البهية حـ3 ص 140

(32) تراجع المراجع السابقة

(33) البدائع حـ4 ص43

(34) تحفة المنهاج حـ 3ص 391 وكشاف القناع ص 331 والروضة البهية ص  140

(35) حاشية الدسوقى حـ2 ص 538 وشرح الخرشى  4 ص  244

(36) شرح الأزهار ص 524

( 37) المحلى حـ10 ص 324

(38) المهذب حـ2 ص170، 171

(39) المغنى حـ9 ص 310

(40) السراجية ص 41

(41) سنن أبى دواد ص 164 ،165

(42) السراجية حـ41 ص 157 وما بعدها حـ2ص 344 وما بعدها

(43) الروضة البهية ص 317 ،305 ،306

(44) المحلى حـ 9 ص 256

(45) السراجية ص 42 ،41

(46) المحلى حـ9 ص 256 وما بعدها

(47) السراجية ص 44 والمبسوط حـ 29 ص 157 وما بعدها وشرح النيل حـ 8 ص301 ،295

(48) المبسوط حـ29 ص151

(49) بداية المجتهد حـ2 ص 345 والسراجية ص43    

(50) الموطأ حـ6 ص  333

(51) السراجية ص 43 ،44

(52) المحلى حـ9