الإحياء فى اللغة
جعل الشىء حيا، والموات: الأرض التى لا
مالك لها ولا ينتفع بها أحد كما فى المصباح وغيره.
الموات فى اصطلاح الفقهاء:
مذهب الحنفية
أرض تعذرت زراعتها لانقطاع الماء عنها أو
لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر (1).
مذهب المالكية:
موات الأرض ما سلم عن الاختصاص(2 )
مذهب الشافعية:
الأرض التى لم تعمر قط أى لم يتيقن عمارتها
فى الإسلام من مسلم أو ذمى وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين (3)
مذهب الحنابلة:
الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم
(4).
مذهب الظاهرية:
كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها عمرت فى
الإسلام (5).
مذهب الزيدية:
الموات هو الأرض التى لم تزرع ولم تعد ولا
جرت عليها يد ملك أحد (6).
مذهب الامامية:
الموات هو الذى لا ينتفع به لعطلته إما
لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو غير ذلك من موانع الانتفاع به. (7).
مذهب الاباضية:
قال ناظم كتاب جوهر النظام فى علمى الأديان
والأحكام:
أما الموات مهو أرض لم يقع
ملك لمخلوق عليها مخترع (8)
آثاره:
ذهب الفقهاء إلى أن من أحيا الموات فقد
ملكه وصار أحق به من غيره ماعدا الأمامية فقالوا: الموات للإمام لا يملكه أحد وإن
أحياه ما لم يأذن له الإمام على تفصيل فى أذن الإمام سيأتى بيانه بعد (9) ويكون
الإحياء فى الأرض الموات على الوجه الآتى فى المذاهب مع بيان شروطه.
مذهب الحنفية:
جاء فى العناية: الإحياء شرعا أن يكرب (9)
الأرض ويسقيها فان كربها ولم يسقها أو سقاها ولم يكربها فليس بإحياء، وفى الكافى:
لو فعل أحدهما يكون إحياء وعن أبى يوسف: الإحياء: البناء والغراس أو الكرب أو
السقى، وعن شمس الأئمة الإحياء أن يجعل الأرض صالحة للزراعة (10).
مذهب المالكية:
يكون الإحياء للموات بواحد من سبعة أمور
بتفجير بئر أو عين للأرض. وبإزالة الماء عن الأرض حيث كانت مغمورة به وببناء الأرض
وبغرس فيها وبتحريكها بحرث ونحوه وبقطع الشجر عنها بنية وضع اليد عليها وبكسر
حجرها مع تسويتها (11).
مذهب الشافعية:
الإحياء الذى يملك به أن يعمر الأرض لما
يريده ويرجع فى ذلك إلى العرف لأن النبى صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين
فحمل على المتعارف فإن كان يريده للسكنى فأن يبنى سور الدار من اللبن والآجر
والطين والجص إن كانت عادتهم ذلك أو القصب أو الخشب إن كانت عادتهم ذلك ويسقف و
ينصب عليه الباب لأنه لا يصلح للسكنى بما دون ذلك فإن أراده مراحا للغنم- والمراح
مأوى الإبل والبقر والغنم- أو حظيرة للشوك والحطب- والحظيرة تقال لما حظر به على
الغنم وغيرها من الشجر ليمنعها ويحفظها- بنى الحائط ونصب عليه الباب لأنه لا
يصيرمراحا وحظيرة بما دون ذلك، وان أراد للزراعة فأن يعمل لها مسناة (12) ويسوق
الماء إليها من نهر أو بئر فان كانت الأرض من البطائح فأن يحبس عنها الماء لأن
إحياء البطائح أن يحبس عنها الماء كما أن إحياء اليابس بسوق الماء إليه، ويحرثها
وهو أن يصلح ترابها، وهل يشترط غير ذلك (13) فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يشترط غير ذلك وهو منصوص فى
الأم وهو قول أبى اسحق لأن الإحياء قد تم وما بقى إلا الزراعة وذلك انتفاع بالمحى
فلم يشترط كسكنى الدار.
والثانى: وهو ظاهر ما نقله المزنى: لا
يملك إلا بالزراعة لأنها من تمام العمارة.
والثالث: وهو قول أبى العباس أنه لا يتم
إلا بالزراعة والسقى لأن العمارة لا تكتمل إلا بذلك، وإن أراد حفر بئر فإحياؤها أن
يحفر إلى أن يصل إلى الماء لأنه لا يحصل البئر إلا بذلك فان كانت الأرض صلبة تم
الإحياء وان كانت رخوة لم يتم الإحياء حتى تطوق البئر لأنها لا تكتمل
مذهب إلا به (14).
مذهب الحنابلة:
من أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا
بما جرت العادة به فقد أحياه سواء أرادها للبناء أو غيره لقوله عليه الصلاة
والسلام:
من أحاط حائطا على أرض فهى له. رواه أحمد
وأبو داود عن جابر، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجرى الماء إلى الموات من عين
ونحوها أو حبس الماء عن الموات لزرع
إذا كان لا يزرع معه فقد أحياه لأن نفع
الأرض بذلك أكثر من الحائط (15)، وقيل
إحياء الأرض ما عد إحياء وهو عمارتها بما
تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء وقيل مما يتكرر كل عام كالسقى والحرث فليس
بإحياء ومالا يتكرر فهو إحياء وحكاه القاضى رواية لأن الشارع أطلق الإحياء ولم
يبين صفته فوجب أن يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز (16).
مذهب الظاهرية:
يكون الإحياء للموات بقطع ما فيها من عشب
أو شجر أو نبات بنية الإحياء لأبنية أخذ العشب والاحتطاب فقط أو جلب ماء إليها من
نهر أو عين أو حفر بئر يسقيها منه أو حرثها أو غرسها أو تذييلها (17)أو ما يقوم
مقامه من نقل تراب إليها أو رماد أو قلع حجارة أو أخذ تراب ملح عن وجهها حتى يمكن
بذلك حرثها أو غرسها أو يختلط عليها بحظيرة للبناء فهذا كله إحياء فى لغة العرب
التى خاطبنا الله بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون له بذاك ما أدرك
الماء فى فوره وكثرته من جميع جهات البئرأو العين أو النهر أو الساقية قد ملكه
واستحقه لأنه أحياه (18).
مذهب الزيدية:
تحيى الأرض بواحد من ستة أشياء:
(أ) الحرث
والزرع قال بعض المحققين والتحقيق عندى أن المعتبر العرف فى ذلك.
(ب)
وبالغرس أو امتداد الكرم أو إزالة شجر الأرض والتنقية لها حتى تصلح للزرع.
(جـ) وباتخاذ حائط حول الأرض ليمنع الدخول
إليها والخروج منها.
(د)
وباتخاذ خندق قعير (19) حول الأرض.
(هـ)
وباتخاذ مسنى (20) للغدير.
(و)
وبالحفر فى معدن أو غيره.
هذا ويعتبر فى ثبوت الملك بهذه الأشياء قصد
الفعل فى الإحياء لا قصد التمليك إذ
أنه لا يعتبر فلو أحرق الشجر أو قصه وصلح
للزرع أو بنى أو حفر ملك بذلك وإن لم يقصد الملك (21) ويجوز للمسلم الاستقلال
بإحياء الموات بشرطين:
الأول: أن تكون تلك الأرض لم يملكها مسلم
ولا ذمى ولا تحجرها مسلم سواء كان
معينا أو غيره، إلا عرفة ومزدلفة ومنى فلا
يجوز إحياؤها، لتعلق حق الموقوف عليهم فى الأول والمبيت فى الآخرين.
والثانى: ألا يكون قد تعلق بها حق فان تعلق
بها لم يجز الاستقلال بإحيائها ويجوز بإذن الإمام الإحياء فيما لم يتحين صاحب الحق
فيه بأن كان صاحب الحق قد جهل
أو لا ينحصر كبطون الأودية التى تعلق بها
حق الناس عموما لكن إن كان ذلك الحق قد تحول عن موضعه نحو أن يتحول مجرى الوادى
جاز للإمام أن يأذن بإحيائه لمن شاء وان لم يكن قد تحول لم يجز إحياؤه إلا بثلاثة
شروط:
الأول: إذن الإمام.
والثانى : ألا يكون فيه مضرة على المسلمين.
الثالث: أن تكون المصلحة عامة وإن لم يكن
صاحب الحق مجهولا بل كان معينا فالمعين لا يجوز له الإحياء إلا بإذن الإمام وذلك
نحو محتطب القرية ومرعاها حيث كان أهلها منحصرون (22).
مذهب الأمامية:
المرجع فى كيفية إحياء الموات هو العرف
لعدم التنصيص لغة أو شرعا فقد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاطها ولو بخشب أو قصب
أو سقف مما يمكن سكنه سمى إحياء وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط دون السقف
وليس تعليق الباب شرطا، ولو قصد الزراعة كفى فى تملكها التحجير بحروز وهو جمع
التراب حول ما يريد إحياءه من الأرض ليتميز عن غيره، أو مسناة، وسوقه أليها الماء
بساقية أو ما شابهها ولو غرس شخص أرضا فنبت فيها الغرس وساق إليها الماء تحقق
الإحياء، وكذا لو كانت مستأجمة (23) فعضد أى قطع شجرها وأصلحها للعمارة وكذا لو
قطع عنها الماء الغالب وهيأها للعمارة فان العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء لأنه
أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع (24).
ويشترط فى التملك بالإحياء خمسة شروط:
الأول: ألا يكون عليها يد لمسلم، فان ذلك
يمنع من مباشرة الأحياء.
والثانى: ألا يكون حريما للعامر كالطريق
والشرب، وحريم البئر والعين والحائط.
والثالث: ألا يسميه الشرع مشعرا للعبادة
كعرفة ومنى والمشعر الحرام، فان الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة، فالتعرض
لتملكها تفويت لتلك المصلحة.
والرابع: ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل
ولو كان مواتا خاليا من تحجير لما أقطع النبى صلى الله عليه وسلم الدور أرضا
بحضرموت فانه يفيد اختصاصا ومانعا من المزاحمة، فلا يصح رفع هذا الاختصاص
بالأحياء.
والخامس: ألا يسبق إليه سابق بالتحجير فانه
يفيد الأولية لا ملكا للرقبة، وإن ملك به التصرف حتى لو تهجم عليه من يقصد الإحياء
كان له منعه ولو قاهره فأحياه لم يملكه، ويعتبر من الشروط أيضا إذن الإمام مع
حضوره، ووجود ما يخرجها عن الموات بأن يتحقق الإحياء إذ لا ملك قبل كمال العمل
المعتبر فيه (25).
مذهب الاباضية:
قال الناظم:
وصفة الإحياء أن يسقيها
بالماء وهو قاصد يحييها
كذاك إن كان له بها عمل
كمثل أن يهبها على عجل
كذاك الجدار إن
بناه فإنه يملك ما حواه (26)
أو جعله. متعديا فيعطيه قيمة بنائه أو غرسه ويبقيه للمسلمين
(27) من أهل ا البلد كلهم أو لمن شاء منهم ولا يرجع عليه بأجرته فيما مضى من
المدة التى سكنها أو زرعها لأن أصله مباح بخلاف البعيد عن البلد، فإن كان خارجا عن
حريمها فلا يفتقر احياؤه الى اذن الامام بل يختص المحيى بما أحياه، ولو كان المحيى
له ذميا حيث أحياه فى البعيد فى غير جزيرة العرب، وهل الذمى كالمسلم فى ذلك ؟
ذهب بعضهم الى أنه يجوز له الاحياء فيما قرب من عمارة البلد بأن كان من حريمها و
قد مال الى ذلك الباجى، والمشهور أنه لا يجوز ذلك
للذمى ولو كان باذن الامام 28.
مذ هب الشافعية:
تملك الأرض الموات بالاحياء ويجوز ذلك بدون
اذن الامام للخبر ( من أحيا أرضا ميتة فهى له) ولأنه تملك مباح فلم يفتقر الى اذن
الامام كالاصطياد 29 نعم لو حمى الامام لابل الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم
يملكه بدون اذن الامام لما فيه من الاعتراض على الامام 30.
مذهب الحنابلة:
لا يشترط اذن الامام فى تملكها فان من
أحياها ضد ملكها سواء أذن الامام أم لم يأذن لعموم حديث ( من أحيا أرضا ميتة فهى
له ) ولأن ذلك عين مباحة فلا يفتقر تملكها الى اذن الامام كأخذ الحشيش و الحطب
ونظر الامام فى ذلك لا يدل على اعتبار اذنه ألا
ترى أن من وقف فى مشرعة 31 طالبه الامام أن
يأخذ حاجته وينصرف، ولم يفتقر ذلك الى اذنه لأنه من المباحات فمن سبق اليه كان أحق
به كسائر المباحات 32.
مذ هب الظاهرية:
يكون الموات ملكا لمن سبق اليه وأحياه سواء
باذن الامام فعل ذلك أو بغير اذنه
لا اذن فى
ذلك للامام ولا للأمير ولو أنه بين الدور فى الأمصار 33.
مذهب الزيدية:
يجوز
للمسلم فقط الاستقلال باحيــــــــــــاء
الموات بدون اذن الامام. نص عليه الهادى
بخلا ف الى فلا يجوز له احياء الموات لقوله صلى الله عليه وسلم " موتان
الأرض لله وللرسول ثم هى لكم من بعدى" وليس للامام أن يأذن للذمى فى الاحياء
الا لمصلحة وذهب بعضهم الى أنه يجوز له احياؤه باذن الامام وحجته أن اذن الامام
يبيح له ذلك ورد ذلك بأنه ليس للامام مخالفة الخبر الوارد 34
مذ هب الامامية:
الموات لا يملكه أحد وان أحياه ما لم يأذن
له الامام و اذنه شرط فمتى أذن ملكه المحيى
له اذا كان مسلما ولا يملكه الكافر ولو قيل بملكه مع اذن الامام عليه السلام لكان
حسنا 35.
الحكم فيمن سبق غيره الى مباح
قد بين الفقهاء الحكم لوسبق شخص غيره
الى مباح على الوجه الآتى
اتفقت آراؤهم على أن من سبق الى مباح قبل
غيره فهو أحق به وهو ملكه دون سواه يجوز له التصرف فيه تصرف المالك فيما يملك
ويورث عنه وتجوز فيه وصاياه ويضمنه الغير اذا أخذه بغير اذنه ويدخل فى ذلك الكلأ
والماء والنار والحطب والمعادن وغيرها
من المباحات التى لا تدخل فى ملك أحد على
تفصيل فى المذاهب فيما اذا كان قد سبق الى المباح اثنان فأكثر أو تشاحا فيما
بينهما أو طال المقام عليها أو كان الامام أقطعها كالطرق الواسعة ورحاب المساجد أو
كان أقطعها الامام لشخص وسبق اليها غيره والدليل على ما اتفقت عليه كلمة المذاهب
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من سبق الى ما لم يسبق اليه فهو أحق به) 36.
من أحيا أرضا مواتا وتركها حتى خربت
هل تبقى على ملك محييها أم تعد مواتا
مذهب الحنفية:
من احيا أرضا ثم تركها فزرعها غيره فقد
قيل الثانى أحق بها لأن الأول ملك
استغلالها
لا رقبتها فاذا تركها كان الثانى أحق بها
والأصح أن الأول ينزعها من الثانى لأنه ملكها بالاحياء على ما نطق به الحديث اذ
الاضافة فيه بلام. التمليك وملكه لا يزول بالترك 37.
مذهب المالكية
لو اندرست الأرض الموات بعد الاحياء
فاندراسها لا يزيل ملكها عن محييها الا
لاحياء من غيره بعد اندراسها لا بقرب
الاندراس بل بعد طول يرى العرف أن من
أحياها أولا قد أعرض عنها فانها تكون
للثانى
ولا كلا م للاول بخلاف احيائها بقرب لكن
ان عمرها الثانى جاهلا بالأول فله قيمة
عمارته قائما للشبهة وان كان عالما فله قيمتها منقوضا وهذا ما لم يسكت الأول بعد
علمه بالثانى
بلا عذر والا كان سكوته وهو حاضر بلا
عذر دليل على تركها له، وقولنا بعد طول
هذا هو المعتمد، و قيل تكون للثانى لم يطل و هو ظاهر قول ابن القاسم وعليه درج
الشيخ ، وقيل لا تكون للثانى أبدا بل هى لمن أحياها ولو طال الزمن قياسا على من
ملكها بشراء أو ارث أو هبة أو صدقة فاندرست فانها لا تخرج عن ملكه ولا كلام لمن
أحياها اتفاقا الا لحيازة بشروطها 38 .
مذهب الحنابله:
ان ملك الخراب باحياء ثم ترك حتى
دثر وعاد مواتا لم يملك باحياء ان كان
لمعصوم لمفهوم حديث: ( من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد) وقوله: ( من غير حق مسلم )
وهو مقيد لحديث
( من أحيا أرضا ميتة فهى له) ولأن ملك
المحيى أولا لم يزل عنها بالترك كسائر الأملاك وان علم ملكه لمعين غير معصوم وهو
الكافر الذى لا أمان له فان كان أحياه بدار حرب واندرس كان
ذلك كموات أصلي يملكه من أحياه لأن ملك
من لا عصمة له كعدمه 39.
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم: ما ملك يوما ما باحياء
أو بغيره ثم دثر وأشغر - أى خلا - حتى عاد
كأول حاله فهو ملك لمن كان له لا يجوز لأحد تملكه بالاحياء أبدا، فان جهل أصحابه
فالنظر فيه الى الامام ولا يملك الا باذنه 40.
مذ هب الزيدية:
واذا أحيا موضعا فانه يثبت به الملك ولو
عطله ولو لم يستعمله بزرع أو غيره فملاكه باق ولا يبطل بعوده كما كان قبل الإحياء
، ذكره فى تعليق الافادة 41.
مذهب الأمامية:
من أحيا أرضا مواتا باذن الامام ملكها
اذا كان مسلما ولا يملكها الكافر ولو قيل
يملكه باذن الامام كان حسنا.. ولو ماتت لم يصح احياؤها لأن المالك لها معروف وهو
المسلمون قاطبة.. وكذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم
فهى له: أو لورثته بعده وان لم يكن لها مالك معروف معين فهى للامام و
لا يجوز احياؤها الا باذنه فلو بادر
مبادر فأحياها بدون اذنه لم يملك ، ولو كان الامام غائبا كان المحيى أحق بها مادام قائما بعمارتها
فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ملكها ومع ظهور الامام يكون له رفع يده عنها
42
------------------------------------------------------------------------
1- تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 8
ص 238 المطبعة العلمية .
2 – الشرح الكبير ج 4 ص 66 مطبعة الحلبى .
3- نهاية المحتاج ج 5 ص 327 مطبعة الحلبى .
4- الروض المربع بشرح زاد المستنقع ج 2 ص
31 المطبعة السلفية .
5 – المحلى ج 8 ص 233 المطبعة المنيرية .
6- شرح الأزهار ج 3 ص 319.
7 - شرائع الإسلام ج 2 ص 168 مطبعة مطبعة
دار مكتبة الحياة .
8- جوهر النظام فى علمى الأديان والأحكام ص
503.
9- الإمامية شرائع الإسلام ج 2 ص 168 دار
مكتبة الحياة والحنفية شرح الكنز ج 8 ص 239 الطبعة مطبعة الحلبى ، وللشافعية
نهاية المحتاج ج 5 المغنى ج 6 ص 147 الطبعة الإولى مطبعة النار الطبعة السابقة
وللزيدية شرح الأزهار ج 3 ص 319 والإباضية جوهر النظام فى علمى الأديان والأحكام ص
503.
10- كرب الأرض هيأها للزراعة .
11- شرح كنز الدقائق ج 8 ص 238 .
12 – الشرح الكبير ج 4 ص 69 الطبعة السابقة
.
13 – مسناة لفظ أعجمى ومعناه حائط يبنى فى
وجه الماء ليحبسه عن الأرض .
14- البطائح – البطيحة والأبطح كل مكان
متسع ، .
15- المهذب ج 1 ص 424 مطبعة الحلبى .
16- الروض المربع بشرح زاد المستنقع ج 2 ص
232 الطبعة السابقة .
17- المقنع ج 2 ص 288 .
18- إصلاحها .
19- المحلى ج 8 ص 238 الطبعة السابقة .
20- قعير اى يمنع الداخل من البخروج
والخارج من الدخول .
21-المسنى لفظ أعجمى ومعناه حائط يبنى فى
وجه الماء ليحبسه عن الأرض والغدير القطعة من الماء
يتركها السيل .
21- شرح الأزهار ج 2 ص 319.
23- شرح الأزهار ج 3 ص 319 .
24- المستأجمة ، الأجمة الشجر الكثير
الملتف .
25- الروضة البهية ج 2 ص 256.
26- شرائع الإسلام ج 2 ص 168 .
27- جوهر النظام فى علمى الأديان والأحكام
ص 305 طبعة زنجبار .
28- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج4 ص
66 الطبعة السابقة
29 المهذب ج 1 ص 423 الطبعة السابقة .
30 نهاية المحتاج ج 5 ص 326 الطبعة السابقة
.
31 المشرعة مورد الشاربة .
32 المغنى و الشرح الكبير ج 6 ص 151 الطبعة
السابقة .
33المحلى
ج 8 ص 233 الطبعة السابقة .
34 شرح
الازهار ج 3 ص 319 الطبعة السابقة .
35 شرائع الاسلام جـ 2 ص 168 .
36 حاشية
ابن عابدين على الدر المختار جـ5 ص 388 ، و بلغه السالك ج2 ص 272 ، و المهذب
ج1 ص425 ، و الروض المربع بشرح زاد المستقنع ج 2 ص 233 و المقنع ج 2 ص 171 و
المحلى ج 8 ص 233 ، و التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل ص 81 .
37 فتح القدير ج8 ص 137 .
38 بلغة السالك ج2 ص 271 ، ص 272 .
39 منتهى الارادات ج2 ص 428
40 المحلى ج8 ص 233
41 شرح الازهار ج3 ص 323
42 شرائع الاسلام ج 2 ص167